• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند منح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين التحقق من مطابقته لأحكام القانون دون التعرض لأصل النزاع

الرقابة القضائية عند منح الصيغة التنفيذية لحكم المحكمين تنحصر في فحص مطابقته للأحكام القانونية والإجرائية ذات الصلة، ولا يجوز للقاضي أن يعيد نظر النزاع الموضوعي الذي حُسم بالتحكيم.

نص الاجتهاد

يعود لقاضي الأمور المستعجلة عند اعطاء الصيغة التنفيذية البحث والتثبت من موافقة الحكم ورعايته لأحكام القانون المنصوص عنها في المواد 506 ومابعدها من قانون الأصول المناقشة: لما كان اتفاق الخصوم أثناء النظر في النزاع بدعوى قائمة أمام محكمة ما بحسب ولايتها العامة على تحكيم محكم أو محكمين يفيد جنوحهم إلى الولاية الخاصة، فيستتبع ذلك أن تتوقف المحكمة عن الحكم في الدعوى مادام مفعول التحكيم قائم حتى إذا صدر حكم المحكم أو المحكمين تطبق أحكام المادتين 529 و 534 من قانون أصول المحاكمات. وعلى ضوء ذلك تصبح مهمة رئيس المحكمة أن يصدر قراراً بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة باعطاء الحكم المذكور صيغة التنفيذ إذا كان موافقاً للأصول والقانون أو يكون في هذه الحالة هو الحكم الفاصل في النزاع. لاأن يحكم القاضي في أساس النزاع الذي صدر فيه حكم المحكم أو المحكمين.هذا وفي صدد اعطاء صيغة التنفيذ يترتب على القاضي أن يبحث ويتثبت من موافقة الحكم ورعايته للأحكام القانونية المنصوص عليها في المواد 506 ومابعدها من قانون أصول المحاكمات. ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض.