في منازعة الاعتراض على الحجز الاحتياطي، تلتزم محكمة الموضوع بمناقشة عناصر الإثبات المقدمة عند طلب الحجز وتقدير مدى كفايتها لإيقاعه؛ فإن لم تنهض بالحجز وجب إبطاله، وإن قامت به كفايةً رُدّ الاعتراض.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه عند الاعتراض على الحجز الاحتياطي يعود لمحكمة الموضوع استعراض الأدلة المقدمة عند طلب الحجز لتقدير مدى كفايتها لإيقاع الحجز من عدمه ومن أجل ذلك يجب على المحكمة تناول الأدلة والوثائق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت أوجه عدم كفايتها وقررت إبطال الحجز وإن كانت الأدلة كافية عمدت المحكمة إلى رد الدعوى