يشترط لإيقاع الحجز الاحتياطي أن يقدّم طالب الحجز أوراقاً ومستندات ترجّح وجود دين في ذمة المحجوز عليه، وتقدير كفاية هذه الأدلة متروك لقاضي الموضوع الذي يجب أن يناقشها ويُعلّل كفايتها أو عدم كفايتها قبل تقرير الحجز أو رفضه.
ولئن كانت المادة 312 أصول محاكمات أعطت الحق للدائن أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه لضمان ما له بذمته من حق إلاّ أن ذلك ليس مطلقاً ومشروطاً بأن توفق مع طلب الحجز الأوراق والمستندات والوثائق التي ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح وجود دين للحاجز في ذمة المدين المطلوب إلقاء الحجز على أمواله ويجب أن تتوافر هذه الأدلة قبل التقدم بطلب إيقاع الحجز الاحتياطي. تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها طالب الحجز يعود لقاضي الموضوع ومن أجل ذلك يجب على المحكمة أن تتناول الأدلة والوثائق بالبحث فإن وجدتها غير كافية للحجز ذكرت عدم كفايتها وقررت رفض الطلب