لا يبطل اختصام الجهة المختصة أو الخصومة لمجرد عدم تسمية أمين السجل العقاري صراحةً في الاستدعاء، متى كان مدير المصالح العقارية هو المسؤول فعلاً عن إدارة السجل العقاري وتمت مخاطبته على نحو يحقق الغاية من الاختصام.
عدم ذكر أمين السجل العقاري باستدعاء الدعوى والاقتصار على ذكر مدير المصالح العقارية لا يؤثر على صحة الخصومة طالما أن هذا الأخير هو المسؤول عن إدارة السجل العقاري وإن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني