• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر أمين السجل العقاري في صحيفة الدعوى لا يعيب الخصومة متى كان مدير المصالح العقارية هو المسؤول عن إدارة السجل العقاري

لا يبطل اختصام الجهة المختصة أو الخصومة لمجرد عدم تسمية أمين السجل العقاري صراحةً في الاستدعاء، متى كان مدير المصالح العقارية هو المسؤول فعلاً عن إدارة السجل العقاري وتمت مخاطبته على نحو يحقق الغاية من الاختصام.

نص الاجتهاد

عدم ذكر أمين السجل العقاري باستدعاء الدعوى والاقتصار على ذكر مدير المصالح العقارية لا يؤثر على صحة الخصومة طالما أن هذا الأخير هو المسؤول عن إدارة السجل العقاري وإن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني