• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب بدل الاستملاك والفائدة القانونية عليه متى كانت مساحة العقار وقيمة متره المربع معلومتين ولو لم يدفع التعويض بعد

إذا كانت عناصر تقدير بدل الاستملاك محددة ومعلومة، ولا سيما مساحة العقار وقيمة المتر المربع، جاز للمحكمة أن تحسب التعويض والفائدة القانونية عليه، ولو لم يُدفع بدل الاستملاك بعد، على أن تُحتسب الفائدة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قرار الاستملاك.

نص الاجتهاد

إذا كان بدل الاستملاك العقار لم يدفع بعد فما دامت مساحة العقار معروفة وفق بيان قيد العقار وقيمة المتر المربع معروفة وفق تقدير لجنة إعادة النظر المختصة فإن قيام المحكمة بحساب بدل الاستملاك وحساب الفائدة 6 % بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك يكون صحيحاً