إذا استولت جهة الإدارة على عقار مملوك للغير أو وضعت يدها عليه دون سند قانوني، فإن هذا يشكّل اعتداءً غير مشروع على الملكية وتُقدَّر المسؤولية عنه على أساس التقصير، ويختص القضاء العادي بنظر طلب التعويض.
وضع اليد على عقار الغير من جهة الإدارة بدون مسوغ قانوني يعد اعتداء على حق الملكية ويشكل عملاً غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويجعل القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص برؤية النزاع