• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع يد الإدارة على عقار الغير دون مسوغ قانوني يشكل اعتداءً على الملكية ويُعوض عنه وفق أحكام المسؤولية التقصيرية ويختص به القضاء العادي

إذا استولت جهة الإدارة على عقار مملوك للغير أو وضعت يدها عليه دون سند قانوني، فإن هذا يشكّل اعتداءً غير مشروع على الملكية وتُقدَّر المسؤولية عنه على أساس التقصير، ويختص القضاء العادي بنظر طلب التعويض.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار الغير من جهة الإدارة بدون مسوغ قانوني يعد اعتداء على حق الملكية ويشكل عملاً غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويجعل القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص برؤية النزاع