• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالفائدة القانونية الناشئة عن تأخير دفع التعويض الاستملاكي

كل نزاع يدور حول الفائدة القانونية المستحقة بسبب التأخير في دفع التعويض الاستملاكي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، ويُعرض على القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة، ما دام لا يتناول الطعن في قرار الاستملاك أو مشروعيته.

نص الاجتهاد

إن المنازعات المتعلقة بطلب الفائدة القانونية جراء تأخير الجهة المستملكة في دفعها إلى أصحاب الاستحقاق يعود الفضل فيها إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة ولا وجه للقول باختصاص القضاء الإداري للنظر في مثل هذه المنازعات لعدم تعلقها بالقرار الإداري الصادر بالاستملاك