كل نزاع يدور حول الفائدة القانونية المستحقة بسبب التأخير في دفع التعويض الاستملاكي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، ويُعرض على القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة، ما دام لا يتناول الطعن في قرار الاستملاك أو مشروعيته.
إن المنازعات المتعلقة بطلب الفائدة القانونية جراء تأخير الجهة المستملكة في دفعها إلى أصحاب الاستحقاق يعود الفضل فيها إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة ولا وجه للقول باختصاص القضاء الإداري للنظر في مثل هذه المنازعات لعدم تعلقها بالقرار الإداري الصادر بالاستملاك