إذا كان العقار واقعاً ضمن منطقة الاستملاك وكانت المنازعة تدور حول الملكية أو حق عيني عليه، فإن الاختصاص ينعقد للجنة المحدثة لدى الجهة المستملكة، كما تُحال إليها الدعاوى القائمة التي لم تفصل بحكم مبرم.
المادة 18 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 تنص على أن تشكل لجنة لدى الجهة المستملكة ذات اختصاص قضائي بالنظر في جميع الإدعاءات بالملكية أو المنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية وتحال إليها جميع الدعاوى المتعلقة بذلك والمنظورة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم