التحكيم لا ينعقد صحيحاً إلا بالكتابة ما لم يكن معيّناً من المحكمة، وإنكار الدين أمام دائرة التنفيذ يوجب تطبيق غرامة الإنكار وفقاً للقانون.
بمقتضى المادة 513 أصول مدنية يجب أن يكون التحكيم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة . غرامة الإنكار تتوجب بحكم المادة 473 أصول مدنية ما دام تم الإنكار على الدين أمام دائرة التنفيذ