يجوز الحكم بالنفاذ المعجل وفقاً لطبيعة النزاع وما قرره القانون من حالات محددة
الحكم بالنفاذ المعجل لا يُقضى به على إطلاقه، بل يرتبط بطبيعة الخصومة وبالصور التي حددها القانون حصراً أو تنظيماً، فلا يُصار إليه إلا ضمن حدوده القانونية.
نص الاجتهاد
الحكم بالنفاذ المعجل أمر متروك لطبيعة الخلاف وأحكام القانون الذي نظم حالات بصيغة النفاذ المعجل