• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحكيم المنصوص عنه بالمادة 74 من قانون الجمارك يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع المستوردة بصورة نظامية وبين إدارة الجمارك حول

لا ينعقد التحكيم الجمركي الخاص بالبضائع المستوردة نظاماً إلا في المنازعات المتعلقة بمنشأ البضاعة وقيمتها ومصدرها، أما إذا تعلقت الواقعة بتهريب البضاعة فلا محل لتطبيق هذا التحكيم. وتقدير الخبرة والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت غير معيبة.

نص الاجتهاد

التحكيم المنصوص عنه بالمادة 74 من قانون الجمارك يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع المستوردة بصورة نظامية وبين إدارة الجمارك حول منشأ البضاعة وقيمتها ومنشؤها لا على البضائع المهربة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي استيراد بزر مصري وفستق حلبي تهريبا وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمساءلة المطعون ضدهما وليد وحسين عن تهريب مادةالفستق وعدم مساءلة المطعون ضده مصطفى.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان الدليل المساق على التهريب هو مصادرة البضاعة فالمطعون ضدهم قد نفوا المخالفة المسندة إليهم في جميع مراحل التحقيق مدعين ان البضاعة مستوردة بموجب بيانات رسمية.وحيث أن محكمة الموضوع أجرت كشفاً وخبرة على البضاعة المصادرة لمطابقتها مع الفواتير والبيانات المبرزة في الملف فجزم الخبير على ان البزر المصري مطابق لنفس البضاعة المدونة في الفواتير والبيانات الجمركية أما مادة الفستق الحلي فهي غير مطابقة وهي من منشأ إيراني.وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعية ولمحكمة الموضوع حق تقييم الخبرة والأخذ بها لا رقابة عليها بشأن ذلك إذا جاءت الخبرة غير مشوبة بعيب من العيوب.وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقدم ما يجرح من هذه الخبرة أو ينال منها وعليه فإذا اطمأنت إليها المحكمة وكونت قناعتها منها فإنما تكون قد مارست حقها في تقدير الأدلة وما جاء في الطعن لا ينال منها هذا وان التحكيم المنصوص عنه بالمادة (74) جمارك يتعلق بالمنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع المستوردة بصورة نظامية وبين إدارة الجمارك حول منشأ البضاعة وقيمتها ومنشئها لا على البضائع المهربة.وحيث انه بمقتضى ذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي أخذ بهذه المبادئ وطبقها على الدعوى يكون في محله القانوني والطعن لا ينال منه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.