التصفية عن المخالفة الجمركية، متى صدرت من الجهة المختصة واستوفت مقتضياتها، تُفسَّر كتسويةٍ للمخالفة وتنازلٍ عنها، بما يوقف الملاحقة ويمنع الاستمرار فيها.
إجراء التصفية عن المخالفة هو بمثابة تنازل عن المخالفة وإجراء التسوية عن هذه المخالفة ويؤدي ذلك إلى وقف الملاحقة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد طيور تهريباً وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة.وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة الطعن المبينة آنفاً.وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان إدخال الطيور موضوع الدعوى غير ممنوع يضاف إلى ذلك فإن الثابت من أوراق التصفية المبرزة بالملف والمصدقة بصورة رسمية ان الإدارة الطاعنة قد وافقت على إدخال الطيور واستيفاء ما يترتب على ذلك من رسوم وموجبات مالية أخرى.وحيث أن إجراء التصفية عن المخالفة هو وبمثابة تنازل عن المخالفة وإجراء التسوية عن هذه المخالفة ومؤدى ذلك يؤدي لوقف الملاحقة وتأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفض هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.