• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء المخالفة ينتفي معه أي مبرر للتدابير الاحترازية كالحجز الاحتياطي ومنع السفر

لا تُفرض التدابير الاحترازية التابعة للمخالفة الجمركية إلا إذا ثبتت المخالفة أو توافر ما ينهض دليلاً على نسبة الفعل إلى الشخص المعني؛ فإذا انتفى قيام المخالفة أو لم يثبت دور الشخص فيها سقط أساس هذه التدابير.

نص الاجتهاد

انتفاء المخالفة ينتفي معه أي مبرر للتدابير الاحترازية كالحجز الاحتياطي ومنع السفر المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده استيراد بضاعة بوثائق مزورة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بعدم مساءلته.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن محكمة الموضوع استخلصت من أوراق الملف عدم ثبوت قيام المطعون ضده بأي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة وكان سبباً في وقوعها أو أدت إلى وقوعها.وحيث ان الإدارة لم تقدم دليلاً ضد المطعون ضده وكان مجرد القول بانه استفاد من البضاعة المدخلة إلى القطر بوثائق مزورة لا يكفي للإدانة فهي لم تبين وجه الاستفادة ومدى مسؤوليته في وقوع المخالفة وحيث ان انتفاء المخالفة ينتفي معه أي مبرر للتدابير الاحترازية كالحجز الاحتياطي ومنع السفر. وحيث ان تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام تقديرها مستساغا ومستقى مما له أصل في أوراق الملف واستناداً لما سلف بيانه يكون القرار بما بني عليه من أسباب تكفى لحمله مما يتعين رفض هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.