• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع مخالفة جمركية في السيارة بسبب المواصفات أو غيرها يسأل عنها من كانت في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الذي لم يشترك

تنتفي المسؤولية عن المشتري الجديد حسن النية إذا ثبت انتقال ملكية السيارة إليه أصولاً دون أن يكون شريكاً في المخالفة الجمركية أو في التزوير الذي قامت عليه، وتبقى المسؤولية على من وقعت المخالفة في ملكه أو باشر التزوير. وحجز السيارة في المخالفات الجمركية ليس وجوبياً بل جوازي، ويجوز استبداله بقيمة السيا...

نص الاجتهاد

وقوع مخالفة جمركية في السيارة بسبب المواصفات أو غيرها يسأل عنها من كانت في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الذي لم يشترك في المخالفة استقر الاجتهاد على أن شاري السيارة استنادا إلى قيود النقل دون وجود أية إشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسأل عن أية مخالفة اذا كانت السيارة قد سجلت سابقا وهي مزورة وبوثائق مزورة ويسأل عنها من أقدم على التزوير ولا يسال الشاري الجديد حجز السيارة بالقضايا الجمركية أمر جوازي ويمكن استبداله بقيمة السيارة التي تقع على عاتق من ارتكب المخالفة الجمركية . المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريبا لسيارة سياحية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى المساءلة بالمطعون ضده محمد ومصادرة السيارة وبراءة المدعى عليهما طارق ورفيقه . وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة اعلاه وفي لائحة كل الطاعنين.وحيث بين من كافة أوراق هذه الدعوى ان ادارة الجمارك قد باعت السيارة موضوع الدعوى المحكوم عليه محمد وقد سجل بدل عنها وبطرق غير قانونية سيارة مرسيدس بعد تزوير الطراز على الشهادة الجمركية والتصفية الجمركية وقد تعاقب اربعة اشخاص على ملكية السيارة موضوع الدعوى قبل انتقال ملكيتها باسم الطاعن طارق المالك الخير للسيارة .وحيث أنه قد تبين للمحكمة أن المخالفة الجمركية واقعة ويتحمل مسؤوليتها المدعى عليه المالك الأول محمد الذي قام بعملية التزوير وحكمت عليه بثلاثة أمثال قيمة السيارة والرسوم . وحيث أن وقوع مخالفة جمركية في السيارة بسبب المواصفات أو غيرها يسأل عنها من كان في ملكيته أثناء المخالفة ولا يسأل عنها المشتري الجديد الذي لم يشترك بالمخالفة كما كان الاجتهاد القضائي مستقر أن شاري السيارة استنادا إلى قيود النقل دون وجود أية إشارة على صحيفتها يعتبر حسن النية ولا يسأل عن أية مخالفة اذا كانت السيارة قد سجلت سابقا وهي مزورة وبوثائق مزورة يسأل عنها من أقدم على التزوير ولا يسأل الشاري الجديد .وحيث أن السيارة قد انتقلت ملكيتها بشكل أصولي إلى الطاعن طارق والذي حكم بالبراءة بالقرار المطعون فيه وهذا يستتبع أن تكون السيارة بملكه وعدم تقيد ملكية لها لاسيما وأن حجز السيارة بالقضايا الجمركية أمر جوازي ويمكن استبداله بقيمة السيارة التي تقع على عاتق من ارتكب المخالفة الجمركية وهذا يؤدي إلى إزالة التناقض بالفقرتين الثانية والثالثة من القرار البدائي .وحيث أن القرار المطعون فيه قد صار على خلاف هذا النهج وتناول منه أسباب الطعن ويستوجب النقض .