تثبت مخالفة بيان الحمولة على الناقل عند وجود نقصٍ أو زيادةٍ غير مبررة عما أُدرج فيه، ما لم يثبت سبب النقص أو الزيادة، أما في الحيوانات الحية فالعبرة بالعدد لا بالوزن، فلا تُنسب المخالفة إلى الناقل لمجرد نقص الوزن إذا كان العدد كاملاً وكان النقص من طبيعة المشحون.
الناقل يسأل عن مخالفة لنقص المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو عن مخالفة الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة ما لم يبرر النقص أو الزيادة في الحالتين. الحيوانات تشترى وتباع على أساس العدد وليس على أساس الوزن المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدهما هي نقص في وزن الاغنام الحية المشحونة على متن الباخرة المدعى عليها عما ورد في بيان الحمولة وقد انتهت المحكمة المطعون بحكمها المطعون فيه إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة .وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا . وحيث أن الناقل يسأل عن مخالفة النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او عن مخالفة الزيادة غير المبرزة عما أدرج في بيان الحمولة ما لم يبرر النقص أو الزيادة في الحالتين . وحيث أن الحيوانات تشترى وتباع على أساس العدد وليس على أساس الوزن ولذلك فالناقل لا يسأل في هذه الحالة عن النقص في الوزن مادام العدد تاماً وإن مرد النقص متولد عن طبيعة الحيوانات المشحونة واستنادا لما سلف فإن الحكم المطعون فيه محمول على أسباب تكفي لحمله من حيث النتيجة والطعن غير نائل منه مما يتعين رفضه .