حقوق الجمارك الناشئة عن المخالفات الجمركية وتنفيذ الأحكام لا تتقادم بالتقادم القصير، وإنما تنقضي بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع المخالفة أو من تاريخ ما يتصل بتنفيذ الحكم، ما لم يوجد نص خاص يقرر غير ذلك.
جميع حقوق الجمارك لا تتقادم إلا بعد انقضاء خمسة عشر سنة على تاريخ وقوع المخالفات وتنفيذ الأحكام المناقشة: الموضوع والمناقشة :لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد أدى للاستيراد تهريبا وانتهت محكمة الاستئناف في حلب إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى الجمركية لجهة عدم تسديد البيان لعدم ثبوتها وبتغريم المطعون ضدهم بالتضامن مبلغ /350/ ثلاثمائة وخمسين ليرة سورية لقاء غرامة التأخير في إبراء البيان وحيث أن ادارة الجمارك تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا .وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت خروج البضاعة موضوع البيان ب 6 رقم 18208 / تاريخ 21/10/1981 من القطر ودخولها إلى الأردن مقصد البضاعة في 22/10/1981 وهذا البيان وما ورد فيه من تأشيرات تؤكد ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم مما يكفي الانتفاء مخالفة الاستيراد تهريبا المدعى بهاأما فيما يتعلق بمخالفة التأخير في تسديد البيان وإبرائه و التي قضت المحكمة بانطفائها بالتقادم الخمس فذلك يخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي اعتبر أن جميع حقوق الجمارك لا تتقادم الا بعد انقضاء خمسة عشر سنة على تاريخ وقوع المخالفات وتنفيذ الأحكام وحيث أن المحكمة التي سارت خلافا لهذا النهج القانوني يوجب نقض الحكم.لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه .