في المنازعات التجارية، يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو تعارضت مع الوثائق الخطية، لأن قواعد الإثبات في المسائل التجارية تتسم بقدر أكبر من المرونة.
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية بما يخالف الوثائق الخطية في القضايا التجارية