• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الوقائع في المنازعات التجارية بالبينة الشخصية ولو خالفت المستندات الخطية

في المنازعات التجارية، يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو تعارضت مع الوثائق الخطية، لأن قواعد الإثبات في المسائل التجارية تتسم بقدر أكبر من المرونة.

نص الاجتهاد

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية بما يخالف الوثائق الخطية في القضايا التجارية