• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سلوك اعتراض الغير بعد صدور حكم نهائي، ويجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية بعد صدور القرار الناقض

يصحّ اعتراض الغير على الأحكام إذا انتهت القضية بقرار نهائي ولم يصدر فيها قرار ناقض، ويجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية بعد صدور القرار الناقض.

نص الاجتهاد

يجوز سلوك طريق اعتراض الغير على الأحكام بعدم صدور القرار الناقض وانتهاء القضية بقرار نهائي كما يجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية بعد صدور القرار الناقض