يصحّ اعتراض الغير على الأحكام إذا انتهت القضية بقرار نهائي ولم يصدر فيها قرار ناقض، ويجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية بعد صدور القرار الناقض.
يجوز سلوك طريق اعتراض الغير على الأحكام بعدم صدور القرار الناقض وانتهاء القضية بقرار نهائي كما يجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية بعد صدور القرار الناقض