• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الفائدة القانونية وغرامة الإنكار لاختلاف مصدرهما القانوني

إذا كان لكل من الفائدة القانونية وغرامة الإنكار نصٌ قانوني مستقل، جاز القضاء بهما معاً لانتفاء التعارض بينهما.

نص الاجتهاد

يجوز الحكم بالفائدة القانونية وبغرامة الإنكار معاً باعتبار أن لكل منهما نص قانوني فالفائدة منصوص عنها بالمادة 227 من القانوني المدني وغرامة الإنكار منصوص عنها بالمادة 473 أصول مدنية ولا تعارض بينهما.