إذا كان لكل من الفائدة القانونية وغرامة الإنكار نصٌ قانوني مستقل، جاز القضاء بهما معاً لانتفاء التعارض بينهما.
يجوز الحكم بالفائدة القانونية وبغرامة الإنكار معاً باعتبار أن لكل منهما نص قانوني فالفائدة منصوص عنها بالمادة 227 من القانوني المدني وغرامة الإنكار منصوص عنها بالمادة 473 أصول مدنية ولا تعارض بينهما.