• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمقتضى المدة 244 جمارك لا يجوز استعمال الشيء المؤقت خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخل الشيء من أجلها أو تخصيصها

لا يجوز استعمال الشيء المستورد مؤقتاً خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الأوجه التي أُدخل من أجلها أو تخصيصه لغير الغاية المعدّ لها أو إبداله أو التصرف به قبل إعلام الجمارك واستكمال الإجراءات النظامية، ويُعدّ ذلك مخالفةً جمركيةً موجبة للمساءلة.

نص الاجتهاد

بمقتضى المدة 244 جمارك لا يجوز استعمال الشيء المؤقت خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخل الشيء من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها قبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما (الطاعنين) فؤاد وعدنان هي مخالفة الاستعمال المؤقت وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بمنح المخالفة وفق المادة (244) جمارك. وحيث ان الطرفين لم يقتنعا بالحكم فطعنا به طالبين نقضه للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان المطعون ضده فؤاد أدخل البضاعة موضوع البيان ب5 وبكفالة عدنان وموضوعها معمل لصنع الإسمنت لصالح شارع الثورة وشكري القوتلي ولكن المصنع استخدم لصالح شروع تشجير جبل قاسيون بدلاً من المشروع الذي أدخل من أجله ولا خلاف حول هذه الوقائع. وحيث انه وبمقتضى أحكام المادة (244) جمارك لا يجوز استعمال هذا المصنع خارج الأماكن المسموح بها أو غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من اجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها قبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.وحيث انه وبمقتضى المادة المذكورة لا يحق للطاعن استخدام المصنع لمشاريع أخرى غير شارعي الثورة وشكري القوتلي إلا بموجب معاملة نظامية وبعد أخذ موافقة إدارة الجمارك ولا يبدل من هذا المفهوم القانوني ان تكون الجهة المتعاقدة مع المتعهد هي جهة حكومية واستناداً لما ذكر فإن أسباب الطعن المقدم من الطاعن عدنان تستأهل الرفض.وفيما يتعلق بطعن الجمارك فهو يستوجب الرفض أيضاً لان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما تخلو الدعوى من أي ظرف مشدد هذا بالنسبة لهذا السبب وأما بقية أسباب الطعن فهي أسباب غير منتجة والحكم بالمساءلة هو رد على هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعنين.2 – تضمين الطرفين المصاريف.3 – تضمين الطاعن الرسوم وإعفاء الجمارك منها.4 – مصادرة التأمين. 5 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.