• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة البضاعة المهربة من قضايا الواقع ويجوز إثباتها بالطرق القانونية ويعود للمحكمة تقدير ذلك ولا معقب عليها من محكمة

إذا كانت قيمة البضاعة المهربة محل نزاع، فللمحكمة سلطة تقديرها وإثباتها بالوسائل القانونية الملائمة، ولا يُعاب عليها اختيارها لوسيلة الإثبات أو تقديرها للنتيجة متى كان ذلك موافقاً للقانون.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة البضاعة المهربة من قضايا الواقع ويجوز إثباتها بالطرق القانونية ويعود للمحكمة تقدير ذلك ولا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت الطرق التي اتبعتها موافقة للقانون المناقشة: النظر بالطعن :من حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة بعد تقدير قيمة الدراجة بواسطة خبرة فنية ولدى الاستئناف تم تصديق القرار المستأنف فتقدمت الإدارة بلائحة الطعن المستندة للسبب المذكور.ومن حيث ان تقدير قيمة البضاعة المهربة من قضايا الواقع ويجوز إثباتها بالطرق القانونية ويعود للمحكمة تقدير ذلك ولا معقب عليها لهذه المحكمة ما دامت الطرق التي اتبعتها موافقة للقانون مما يقتضي رفض هذا السبب.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه جراء لمقتضى القانوني.