• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الخراف موجودة ضمن مزرعة من أجل الرعي ولم تجتاز الحدود هى ما زالت ضمن النطاق الجمركي فإن المخالفة (التصدير تهريبا) تكون منتفية

لا تقوم مخالفة التصدير تهريباً ما لم يثبت خروج البضائع أو الحيوانات من النطاق الجمركي أو تجاوزها الحدود فعلاً؛ أما وجودها داخل مزرعة للرعي ضمن الحدود فلا يكفي وحده لقيام التهريب الجمركي.

نص الاجتهاد

إذا كانت الخراف موجودة ضمن مزرعة من أجل الرعي ولم تجتاز الحدود هى ما زالت ضمن النطاق الجمركي فإن المخالفة (التصدير تهريبا) تكون منتفية. وان المخالفة الجمركية ليست أكثر من التجول الممنوعة والغير نظامي وعدم تنظيم بيان بذلك المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي التصدير تهريب لعدد من الخواريف وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن رد الدعوى لجهة مخالفة التصدير والمساءلة لعدم تنظيم بيان وتجوال غير نظامي.ولما كانت الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وبلائحة الطعن وحيث تبين أن المطعون ضده قد أنكر ارتكابه للمخالفة المسندة التصدير تهريبا لعدد من انحراف كان يضعها ضمن مزرعة في بلدة جلين من اجل الرعي والتسمين وقد استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود الذين أكدوا أقوال المطعون ضده وان المطعون ضده يملك قطيع كبير من الأغنام وقد وضعها ضمن مزرعة كانت مزروعة بالقمح من اجل الرعي للخراف.وحيث ان الخراف كانت موجودة ضمن مزرعة من أجل الرعي ولم تجتاز الحدود وهي ما زالت ضمن النطاق الجمركي وقد أكد ذلك أقوال الشهود المستمعين وبذلك فإن المخالفة الجمركية التصدير تهريباً أصبحت منتمية بعد سماع أقوال الشهود واعتماد المحكمة على ذلك وان المخالفة الجمركية ليست أكثر من التجوال الممنوع والغير نظامي وعدم تنظيم بيان بذلك.وحيث ان تقدير الأدلة والوقائع ووزنها والأخذ بأقوال الشهود وتراجيحها على بعضها البعض هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك لطالما انها قد عللت بشكل سليم لتكوين قناعتها معتمدة على الأدلة المتوفرة بالدعوى.وعليه وهذه الحالة فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ومستوفيا لشروطه القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – لا مجال للرسم.