لا تقوم مخالفة التهريب الجمركي استيراداً أو تصديراً إلا على دليل كافٍ يثبت الفعل المادي المتمثل بإدخال البضائع أو إخراجها على خلاف الأحكام النافذة ومن غير طريق المكاتب الجمركية، ولا يكفي فيها الظن والاشتباه.
إن مخالفة التهريب استيراداً أو تصديراً لا تقوم على الظن والاشتباه بل لا بد لها من أدلة كافية وفق ما عرفها به القانون بالمادة 262 من قانون الجمارك وهي إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون للنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية. واقعة نفوق الأغنام هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي تصدير أغنام تهريباً وذلك لوجود نقص في عدد الأغنام التي يحوزها استنادا للبيان الجمركي الذي يحمله وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة عن النقص إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار وردت الدعوى عنه فتقدمت الإدارة بلائحة الطعن المشار إلى أسبابه أعلاه. ومن حيث ان وقاعة نفوق الأغنام هي من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة.ومن حيث ان القرار المطعون فيه على ما توصل إليه باستناده إلى أقوال الشهود والطبيب البيطري الذي أكد حصول تفوق بالأغنام. ومن حيث ان مخالفة التهريب استيراداً أو تصديراً لا تقوم على الظن والاشتباه ولا بد لها من أدلة كافية وفق ما عرفها به القانون بالمادة (262) من قانون الجمارك وهى إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.ومن حيث ان تقدير الأدلة ووزنها يعود لمحاكم الموضوع وان ما توصلت إليه المحكمة جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.