• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا لم يبدَ في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر

الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع أو طلب آخر، ويُعدّ التمسك باتفاق الخصوم على الاختصاص غير كافٍ ما لم يُثر الدفع في الوقت القانوني، وإلا سقط الحق فيه.

نص الاجتهاد

لئن كان اتفاق الطرفين على أن محاكم مدنية ما هي المختصة للنظر في الخلافات إلا أنه يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه