الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها في بدء المحاكمة وقبل أي دفاع أو طلب آخر، ويُعدّ التمسك باتفاق الخصوم على الاختصاص غير كافٍ ما لم يُثر الدفع في الوقت القانوني، وإلا سقط الحق فيه.
لئن كان اتفاق الطرفين على أن محاكم مدنية ما هي المختصة للنظر في الخلافات إلا أنه يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه