• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك على الشيوع مهما صغرت حصته طلب إخلاء المأجور للحفاظ على المال الشائع عند إساءة استعماله

يملك الشريك على الشيوع حقّ حماية المال الشائع واتخاذ دعوى الإخلاء عند ثبوت إساءة استعمال المأجور، ولا تنتفي هذه الصفة بسبب ضآلة حصته.

نص الاجتهاد

للمالك على الشيوع مهما كانت سهامه قليلة أن يحافظ على المال الشائع فله الحق بطلب الإخلاء لعلة الإساس في استعمال المأجور