يملك الشريك على الشيوع حقّ حماية المال الشائع واتخاذ دعوى الإخلاء عند ثبوت إساءة استعمال المأجور، ولا تنتفي هذه الصفة بسبب ضآلة حصته.
للمالك على الشيوع مهما كانت سهامه قليلة أن يحافظ على المال الشائع فله الحق بطلب الإخلاء لعلة الإساس في استعمال المأجور