لا يُقبل من الشريك الذي يملك سهاماً قليلة أن يطلب إخلاء المأجور، لأن الإيجار من أعمال الإدارة التي تستلزم أغلبية السهام لاتخاذ الإجراء.
الإيجار من أعمال الإدارة فلا يحق لمالك سهام قليلة الادعاء بطلب الإخلاء لأن هذا يتطلب ملكية أغلبية السهام