• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجار من أعمال الإدارة ولا يملك الشريك صاحب السهام القليلة طلب الإخلاء إلا إذا كانت له أغلبية السهام

لا يُقبل من الشريك الذي يملك سهاماً قليلة أن يطلب إخلاء المأجور، لأن الإيجار من أعمال الإدارة التي تستلزم أغلبية السهام لاتخاذ الإجراء.

نص الاجتهاد

الإيجار من أعمال الإدارة فلا يحق لمالك سهام قليلة الادعاء بطلب الإخلاء لأن هذا يتطلب ملكية أغلبية السهام