للشريك في المال الشائع أن يطالب بأجرة حصته عن الانتفاع بها من قبل الغير، لأن حقه في الشيوع لا يسقط حقه في بدل الاستعمال أو الاستغلال.
من حق المالك المطالبة بأجور حصته من المال الشائع