• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك المطالبة بأجور حصته الشائعة من المال الشائع

للشريك في المال الشائع أن يطالب بأجرة حصته عن الانتفاع بها من قبل الغير، لأن حقه في الشيوع لا يسقط حقه في بدل الاستعمال أو الاستغلال.

نص الاجتهاد

من حق المالك المطالبة بأجور حصته من المال الشائع