• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد رفع الدعوى إذا وُجِّهت ابتداءً إلى غير ذي صفة في اختصامه

إذا أُقيمت الدعوى على غير من يجب اختصامه ابتداءً، فلا يجوز تصحيح الخصومة لاحقاً بتوجيهها إلى خصم آخر بدلاً من الخصم غير الصحيح.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه ابتداء