إذا أُقيمت الدعوى على غير من يجب اختصامه ابتداءً، فلا يجوز تصحيح الخصومة لاحقاً بتوجيهها إلى خصم آخر بدلاً من الخصم غير الصحيح.
لا يجوز تصحيح الخصومة بعد إقامة الدعوى وتوجيهها إلى غير من جرى اختصامه ابتداء