• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم طلب تصحيح اسم المدعى عليه بوصفه طلباً عارضاً باستدعاء أو مذكرة ولا يقبل إبداؤه شفاهاً إلا بحضور الخصم

الطلبات العارضة التي يترتب عليها إدخال خصم جديد أو تعديل مركزه الإجرائي يجب أن تُقدَّم بصورةٍ كتابية وفق الأصول، ولا تُقبل مشافهةً في الجلسة إلا بحضور الخصم وتمكينه من الدفاع.

نص الاجتهاد

إذا كان طلب المدعي تصحيح اسم المدعى عليه بحكم طلب إدخال في الدعوى كطلب عارض فإنه ينبغي أن يقدم باستدعاء أو مذكرة ولا يبدى شفاها في الجلسة إلا بحضور الخصم