الطلبات العارضة التي يترتب عليها إدخال خصم جديد أو تعديل مركزه الإجرائي يجب أن تُقدَّم بصورةٍ كتابية وفق الأصول، ولا تُقبل مشافهةً في الجلسة إلا بحضور الخصم وتمكينه من الدفاع.
إذا كان طلب المدعي تصحيح اسم المدعى عليه بحكم طلب إدخال في الدعوى كطلب عارض فإنه ينبغي أن يقدم باستدعاء أو مذكرة ولا يبدى شفاها في الجلسة إلا بحضور الخصم