• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم الطعن بواسطة محامٍ مسجل في الجدول وإلا رُفض شكلاً

اشتراط تقديم الطعن بواسطة محامٍ مسجّل في الجدول هو من أوضاعه الشكلية الجوهرية، ويترتب على مخالفتها رفض الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن شخصيا ودون محام مسجل في الجدول يستدعي رفض الطعن شكلا