اشتراط تقديم الطعن بواسطة محامٍ مسجّل في الجدول هو من أوضاعه الشكلية الجوهرية، ويترتب على مخالفتها رفض الطعن شكلاً.
تقديم الطعن شخصيا ودون محام مسجل في الجدول يستدعي رفض الطعن شكلا