وجوب اختصام جميع أطراف الخصومة في دعوى المخاصمة، لأن أثر الإبطال أو النقض ينصب على القرار القضائي ككل لا على جزء منه.
في دعوى المخاصمة لا بد من مخاصمة جميع الأطراف بدون استثناء لأن الإبطال يتناول القرار بمجموعه لا أجزاء منه