• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مخاصمة جميع أطراف الخصومة في دعوى المخاصمة لأن بطلان القرار يتناول حكمه برمته

وجوب اختصام جميع أطراف الخصومة في دعوى المخاصمة، لأن أثر الإبطال أو النقض ينصب على القرار القضائي ككل لا على جزء منه.

نص الاجتهاد

في دعوى المخاصمة لا بد من مخاصمة جميع الأطراف بدون استثناء لأن الإبطال يتناول القرار بمجموعه لا أجزاء منه