إذا ظهر شخص بمظهر الوكيل وتعامل الغير معه اعتماداً على هذا الظاهر، فإن تصرفاته تلزم الموكل متى كان الوكيل يعمل لمصلحة الموكل.
تصرفات الوكيل الظاهر تلزم الموكل الذي يعمل الوكيل لمصلحته