لا يجوز للمحكمة إغفال سند الأمانة أو استبعاده من مناقشة الدعوى إذا كان يمثل دليلاً جوهرياً وإقراراً له أثر مباشر في النزاع؛ لأن ذلك يفضي إلى تحريف الواقع المطروح ويقوم به الخطأ المهني الجسيم.
استبعاد سند الأمانة من محور الدعوى أمر ينطوي على الإجحاف والغبن والابتعاد عن الواقع أمر ينطوي على الإجحاف والغبن والابتعاد عن الواقع المطروح في الدعوى وإهمال لوثيقة وإقرار مما يصم القرار بالخطأ المهني الجسيم