• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال سند الأمانة أو الإقرار المؤثر في الدعوى يعيب الحكم بالخطأ المهني الجسيم

لا يجوز للمحكمة إغفال سند الأمانة أو استبعاده من مناقشة الدعوى إذا كان يمثل دليلاً جوهرياً وإقراراً له أثر مباشر في النزاع؛ لأن ذلك يفضي إلى تحريف الواقع المطروح ويقوم به الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

استبعاد سند الأمانة من محور الدعوى أمر ينطوي على الإجحاف والغبن والابتعاد عن الواقع أمر ينطوي على الإجحاف والغبن والابتعاد عن الواقع المطروح في الدعوى وإهمال لوثيقة وإقرار مما يصم القرار بالخطأ المهني الجسيم