لا يُشكّل الإيجاز في التعليل أو القصور في التسبيب خطأً مهنياً جسيماً ما لم يكن القصور فاحشاً ومؤثراً في سلامة الحكم.
الإيجار في التعليل والقصور بالتسبيب لا يؤلف خطأ مهنيا جسيما