• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي غياب المدعى عليها عن جلسة الاستجواب وحده لإثبات نشوزها والحكم بالطلاق ما لم يثبت سبب خروجها من المنزل ومشروعيته

لا يجوز اعتبار عدم حضور الزوجة جلسة الاستجواب دليلاً كافياً بذاته على نشوزها أو على استحقاق الحكم بالطلاق، ما لم يثبت سبب النشوز والخروج من المنزل وبيان ما إذا كان له موجب مشروع.

نص الاجتهاد

عدم حضور المدعى عليها جلسة الاستجواب لا يمكن اعتباره وحده دليلا كافيا للحكم بإيقاع الطلاق واعتبار أن الزوجة ناشز وتسكن خارج المنزل إذ إنه كان يتوجب إثبات سبب نشوز الزوجة وخروجها من المنزل وهل هناك سبب مشروع لهذا الأمر أم لا