إذا كان الحكم صادراً من إحدى الدولتين المتعاقدتين ومكتسباً الدرجة القطعية، وجب تنفيذه في الدولة الأخرى وفق الاتفاقية، دون أن تملك الجهة المطلوب إليها التنفيذ إعادة نظر أساس الدعوى أو تعطيل التنفيذ.
الاتفاقية القضائية السورية الأردنية المعقودة بين البلدين بعام 1953 والمصادق عليها بالقانون رقم 29 لعام 1954 نصت على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن إحدى الدولتين المتعاقدتين والمكتسبة الدرجة القطعية في أراضي الدولة الأخرى ولا يجوز للسلطة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن توقف تنفيذ الحكم