الحكم الصادر في الاعتراض على الحجز يخضع في طعنه لذات طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في أصل الحق، ويكفي لإيقاع الحجز أن تقوم لدى المحكمة قرائن أو أدلة ترجّح وجود الحق للمدعي دون اشتراط ثبوتٍ كامل أو احتمالٍ قوي.
بمقتضى المادة 322 أصول مدنية الحكم بدعوى الاعتراض على الحجز يقبل الطعن بنفس طرق الطعن بالحكم الصادر بأصل الحق.المادة 312 – 7 أصول مدنية تجيز إلقاء الحجز على أموال المدين عند وجود وثائق أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لترجيح احتمال وجود حق للمدعي. سار اجتهاد محكمة النقض على أن هذا الاحتمال كافٍ لإلقاء الحجز ولو كان ضعيفاً والسلطة التقديرية ممنوحة لقاضي الحجز بتقدير هذا الاحتمال على ضوء الأدلة المطروحة بالدعوى