• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على أملاك الدولة يكسب حق التسجيل بمرور الزمن ولا يهدره مجرد عدم حمل سند التمليك

وضع اليد المستوفي لشروطه قد ينشئ حقاً في تسجيل أرض من أملاك الدولة بالتقادم المكسب، ولا يجوز إسقاط هذا الحق لمجرد غياب سند التمليك إذا دلّت القرائن والتحقيقات على حيازةٍ قديمة تتجاوز المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان واضع اليد يكتسب حق تسجيل الأرض بمرور الزمن ( أملاك دولة ) كما هو نص المادة 9 من القانون رقم 84 تاريخ 1955/6/22 . المناقشة: من حيث ان الاسباب التي تعمدها الطاعن تتلخص بما يلي :1. ان حق التصرف يمنح المتصرف نفس حقوق المالك فلا يجوز مطالبته باجر مثل العقار 2. اثبت الكشف الذي اجرته المحكمة تصرف الطاعنين بالعقار منذ عشرين عاما . 3. كان على القاضي أن يكلف الطاعنين بتسجيل العقار المتنازع عليه ويؤخر الفصل في الدعوى لنتيجة التسجيل. في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان الطاعن يدعي انه تصرف بالعقار منذ عشرين عاما وكان القاضي قد اجرى قد اجرى الكشف فشاهد فيه آبار الماء والارض ملوحة منذ اكثر من سنة وكانت التحقيقات المحلية التي أجراها دلت ان الارض مشتراة منذ مدة تفوق مرور الزمن القانوني وكان يتبين أن مصلحة املاك الدولة قد اقتصرت دفوعها على ان الطاعن لا يحمل سند التمليك وكان مجرد عدم حمل سند التمليك لا يهدر حق واضع اليد الذي يكتسب حق التسجيل بمرور الزمن كما يستفاد من احكام المادة التاسعة القانون رقم ۲ تاريخ ١٩٥٥/٦/٢٧ وقد كان على القاضي في مثل هذا الوضع ان يكلف الطاعن لحين البت بالتسجيل لأثبات ادعائه امام المرجع المختص ما دام الطرفان لم يبرزا قيد تمليك بهما يجعل الحكم المطعون فيه سابقا اوانه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا .