تقتصر سلطة رئاسة التنفيذ على تنفيذ ما ورد في الحكم التنفيذي دون إضافةٍ أو توسعة، فلا يجوز إلزام التسليم أو الإخلاء ما لم يتضمنه منطوق الحكم صراحةً. وإذا ترتبت أثناء التنفيذ حقوقٌ للغير أو وقع تجاوزٌ لها، فله سلوك الطريق القضائي المختص للمطالبة بها.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه ليس لرئاسة التنفيذ إن تتخذ قراراً بتسليم العقار في معرض تنفيذ الأحكام القاضية بتثبيت الملكية إذا لم تكن هذه الأحكام المطلوب تنفيذها قد تضمنت ذلكمن حق المستأجر أن يتدخل في الإضبارة التنفيذية ويطلب الحفاظ على حقوقه التي تم تجاوزها أثناء التنفيذ. رئيس التنفيذ إنما يفصل في الإشكالات التنفيذية من خلال ظاهر الأدلة القائمة في الإضبارة التنفيذية وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة الاستئناف بوضعها مرجعاً لاستئناف قرارات رئيس التنفيذ وهذا لا يمنع الطرف الأكثر عجلة ومصلحة من مراجعة محكمة الأساس للمطالبة بحقوقه إذا كان لها سند في القانون