رفع دعوى التفريق لا يُنشئ مراجعةً زوجية ولا يُرتّب آثار الرجعة ما لم تتحقق المراجعة قانوناً بصورةٍ صريحة أو ضمنية معتبرة.
دعوى التفريق لا تعتبر مراجعة