القرائن القضائية لا تكفي وحدها لإقامة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية، ولا بدّ من سندٍ إثباتيّ آخر معها.
لا يمكن اعتماد القرائن القضائية منفردة أساسا للحكم في قضايا الأحوال الشخصية