• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تأسيس الحكم في قضايا الأحوال الشخصية على القرائن القضائية وحدها

القرائن القضائية لا تكفي وحدها لإقامة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية، ولا بدّ من سندٍ إثباتيّ آخر معها.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعتماد القرائن القضائية منفردة أساسا للحكم في قضايا الأحوال الشخصية