إذا أسند القانون إلى دائرة التنفيذ التثبت من المتابعة أو النشوز، فإن هذا التثبت يكون من صميم وظيفتها واختصاصها، ولا ينهض لجهة أخرى القيام به بدلها.
التثبت من المتابعة أو النشوز هو من وظيفة دائرة التنفيذ