• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع جميع الطلبات والدفوع والدعاوى المتعلقة بآثار عقد الزواج الشرعية في دعوى واحدة

إذا كانت الطلبات والدفوع والدعاوى متعلقة بآثار عقد الزواج الشرعية، جاز جمعها في دعوى واحدة دون إلزام بالتفرقة بينها.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين كافة الطلبات والدفوع والدعاوى المتعلقة بآثار عقد الزواج الشرعية في دعوى واحدة