إذا كانت الطلبات والدفوع والدعاوى متعلقة بآثار عقد الزواج الشرعية، جاز جمعها في دعوى واحدة دون إلزام بالتفرقة بينها.
يجوز الجمع بين كافة الطلبات والدفوع والدعاوى المتعلقة بآثار عقد الزواج الشرعية في دعوى واحدة