لا يصحّ التحكيم الشرعي في نزاع المهرين قبل بيان مقدار كل مهر وما استوفاه الزوج وما بقي في ذمته؛ فإذا تمت الإحالة إلى الحكمين قبل ذلك كان الإجراء باطلاً.
إحالة الدعوى إلى الحكمين قبل تحديد مقدار المهرين وما قبض منهما وما بقي بذمة الزوج سبب موجب لبطلان إجراءات التحكيم