• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التحكيم الشرعي إذا أُحيلت الدعوى إلى الحكمين قبل تحديد مقدار المهرين وما قبض منهما وما بقي بذمة الزوج

لا يصحّ التحكيم الشرعي في نزاع المهرين قبل بيان مقدار كل مهر وما استوفاه الزوج وما بقي في ذمته؛ فإذا تمت الإحالة إلى الحكمين قبل ذلك كان الإجراء باطلاً.

نص الاجتهاد

إحالة الدعوى إلى الحكمين قبل تحديد مقدار المهرين وما قبض منهما وما بقي بذمة الزوج سبب موجب لبطلان إجراءات التحكيم