• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى أكثر من مرة يترتب عليه إبطال أثر التحكيم

إذا شُطبت الدعوى أكثر من مرة، ترتب على ذلك إبطال أثر التحكيم المرتبط بها.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى أكثر من مرة موجب لإبطال أثر التحكيم