حق الحضانة يعود متى زال سبب سقوطه، ولا يجوز مخالفة هذا الأثر لأن القاعدة آمرٌة.
يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه وهذا نص آمر لا سبيل إلى تجاوزه