• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود حق الحضانة متى زال سبب سقوطه ولا يجوز تجاوز ذلك لمخالفة النص الآمر

حق الحضانة يعود متى زال سبب سقوطه، ولا يجوز مخالفة هذا الأثر لأن القاعدة آمرٌة.

نص الاجتهاد

يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه وهذا نص آمر لا سبيل إلى تجاوزه