في دعاوى نزع اليد عن عقارٍ مسجّل بعد التحديد والتحرير، تقوم حجة الملكية بصورة القيد العقاري أو سند التمليك، ويقع على واضع اليد عبء إثبات سببٍ قانوني يبرر حيازته. ولا يُشترط على المالك، بعد إبراز السند العقاري، إثبات التصرفات أو محتويات العقار بالبينة الشخصية.
يكفي بطلب نزع الحادثة على عقار كائن في منطقة جرت فيها أعمال التحديد والتحرير ابراز صورة عن القيد العقاري الدال على ان ملكية العقار مسجلة على اسم المالك طالب نزع اليد الا أذا اثبت انه ذو حق بوضع يده على العقار لا يتطلب من المدعي المالك أثبات تصرفه ومحتويات العقار بالبينة الشخصية بعد ابراز سند التمليك او صورة القيد العقاري .