قبول العامل الاستمرار في العمل بعد تخفيض أجرته يفيد رضاه بالتعديل ويُنشئ علاقة تعاقدية جديدة، فلا يثبت له تعويض التسريح عند انتهاء العلاقة اللاحق، إلا إذا كان التخفيض قد مسّ الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً.
ان استمرار العامل على العمل بعد تخفيض أجرته يعتبر تعاقدا جديدا لايخول العامل في حال الانفكاك عن العمل من بعده المطالبة بتعويض التسريح الا اذا كانت دون الحد الأدنى المقرر للأجور .