• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار العامل في العمل بعد تخفيض أجرته يعد قبولاً بعقد جديد لا يجيز له المطالبة بتعويض التسريح إلا إذا انخفض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى المقرر

قبول العامل الاستمرار في العمل بعد تخفيض أجرته يفيد رضاه بالتعديل ويُنشئ علاقة تعاقدية جديدة، فلا يثبت له تعويض التسريح عند انتهاء العلاقة اللاحق، إلا إذا كان التخفيض قد مسّ الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

ان استمرار العامل على العمل بعد تخفيض أجرته يعتبر تعاقدا جديدا لايخول العامل في حال الانفكاك عن العمل من بعده المطالبة بتعويض التسريح الا اذا كانت دون الحد الأدنى المقرر للأجور .