• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام محكمة النقض بالقرار الناقض وعدم جواز الالتفات عنه عند نظر الخصومة

القرار الناقض يحسم ما فصل فيه من أسباب، فتلتزم به المحكمة التي تعود إليها الدعوى ولا يحق لها الالتفات عنه أو إعادة بحث ما استقر عليه. كما أن مخاصمة الهيئة اللاحقة وحدها دون مخاصمة الهيئة التي أصدرت القرار الناقض يترتب عليه بطلان/عدم صحة الخصومة ورد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن محكمة النقض ملزمة بإتباع القرار الناقض ولا يسوغ لها الالتفات عنه. المناقشة: فعن ذلك:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة بالتعويض عن الأضرار لتي لحقت بها من جراء تمرير الأسلاك الكهربائية قوة 66 ك ف أفوق عقارها وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى فيما خالفتها محكمة الاستئناف بذلك وقضت بما استناداً إلى خبرة أجرتها. وكانت الجهة المدعى عليها قد طعنت بذلك القرار وأثارت في وجه الدعوى أسباباً هي ذاتها المطروحة في أسباب المخاصمة. وكان قد تبيين أن القرار الناقض رقم 706/77 تاريخ 2000/2/4 قد رد على هذه الأسباب خاصة فيما يتعلق بصحة تمثيل المدعية وصحة مخاصمة الجهة المدعية عليها وعدم سقوط الحق المدنى به بالتقادم ولجهة تسبب تلك الجهة بالضرر وأحقية الجهة المدعية في المطالبة وقضت القرار لجهة الخبرة فقط. وبما أن محكمة الاستئناف اتبعت القرار النافض وأصدرت حكمها موضوع القرار المشكو منه الذي قضى بتصديقه.ومن حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة أثارت ذات الأسباب التي وردت في الطعن الأول. ومن حيث أن الهيئة المشكو منها ملزمة بإتباع القرار الناقض ولا يسوغ لها الالتفات عنه باعتباره حسم النزاع لجهة النواحي المثارة في أسباب المخاصمة. وطالما الأمر كذلك فقد كان على الجهة المدعية بالمخاصمة أن تخاصم الهيئة التي أصدرت القرار الناقض لا أن تكتفي بمخاصمة الهيئة التي اتبعت ذلك القرار فقد على ما استمر اجتهاد هذه الهيئة في أحكامها رقم 1/36 تاريخ 1994/4/19 ورقم 207/73 تاريخ 3/6/ 2000 ورقم 215/75 تاريخ 2000/3/6.وبما أن الجهة المدعية لم تخاصم الهيئة التي أصدرت القرار الناقض فإن الخصومة بهذه الدعوى تكون غير صحيحة وبالتالي يتوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك. تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.