الاستجواب إجراء جوازي للمحكمة، ويجوز لها عدم الاستجابة لطلبه إذا رأت أن عناصر الدعوى كافية وواضحة ولا يضيف الاستجواب جديداً مؤثراً في الفصل فيها.
الاستجواب أمر جوازي للمحكمة ولها الحق بعدم الاستجابة لطلب الاستجواب إذا وجدت أن الدعوى واضحة